موريتانيا :قانون جديد يحرم يجرم الإساءة للمذهب المالكي

سبت, 06/10/2017 - 01:54

صادق البرلمان الموريتاني  على قانون مكافحة التمييز بحيث أصبحت القراءة الجديدة للمادة  العاشرة منه تنص على أنه يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل من يشجع خطابا تحريضيا ضد المذهب الرسمي للجمهورية الإسلامية الموريتانية، هذا بالإضافة إلى إدخال بعض التعديلات الطفيفة على المادتين 17 و18.

و صادقت   الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة رئيسها السيد محمد ولد أبيليل، على مشروع قانون يتعلق بتجريم التمييز.

وأوضح وزير العدل الأستاذ ابراهيم ولد داداه، في مداخلته أمام السادة النواب أن مشروع القانون يدخل في إطار خطة العمل التي اعتمدتها الدولة لمنع ومكافحة التمييز والتي تتضمن سلسلة إجراءات أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية.

وأشار إلى أن مشروع قانون تجريم التمييز لا يتعارض مع مبدء التمييز الإيجابي الذي يهدف في العادة لتوفير حماية خاصة لبعض الشرائح كالنساء والمعوقين.

وأكد أن هذا القانون عام ومجرد ولا يستهدف شخصا ولا شريحة ولا يرمي لإسكات أي صوت، ولا يعاقب التعبير عن المظالم، وإنما على العكس من ذلك يحاول حماية المجتمع ولحمته وتماسك مكوناته.

وقال الوزير إن مشروع القانون يضع تعريفات لمفاهيم التمييز وخطاب الكراهية والجماعات ذات الهوية المحددة، وهو يهدف إلى تغليظ العقوبة على جرائم العنصرية وخطاب الكراهية من خلال اعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم ومن خلال تطبيق المادة 36 من القانون الجنائي على هذا الصنف من الجرائم، مشيرا إلى أن هذه المادة تتيح منع المدان من كل أو بعض حقوقه الوطنية والمدنية والعائلية لمدة 5 سنوات.

وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بمشروع القانون الذي اعتبروه آلية فعالة لتعزيز لحمة المجتمع والمحافظة على وحدته ومنع الدعايات المقرضة وخطابات الكراهية والعنصرية.

وطالبوا بالتفريق بين الدعايات العنصرية التي تهدد وحدة المجتمع وبين من يعبرون عن تهميش وإقصاء بعض الفئات الاجتماعية، مبرزين ضرورة توعية المجتمع وتحسيسه على مقتضيات هذا القانون.