صدر المجلس الدستوري المغربي، اليوم الاثنين، قرار تجريد أربعة نواب من عضوية البرلمان، بعدما ثبت في حقهم التخلي عن انتماءاتهم السياسية، مقابل رفض التجريد في حق نائبين..
وحسب المعطيات التي حصلت عليها "هسبريس"، فقد بلّغ المجلس الدستوري مكتب مجلس النواب، برفض الطعن الذي قدمه النواب المذكورون، منهيا بذلك الجدل القانوني حول وضعيتهم، بعدما غيروا أحزابهم التي اكتسبوا بها الصفة البرلمانية، وشاركوا بأسماء تنظيمات سياسية أخرى في الانتخابات المهنية والجماعية والجهوية الأخيرة، مقررا تجريد عدد منهم من العضوية.
ويتعلق الأمر، وفقا للقرار الذي تتوفر عليه "هسبريس"، بكل من رئيس الفريق الحركي السابق، نبيل بلخياط، الذي ترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، وزين الدين حواص، برلماني الأصالة والمعاصرة المطرود، والذي ترشح باسم حزب الاستقلال، والبرلماني عن الفريق الاشتراكي حسن الدرهم، الذي اختار ألوان الحمامة في انتخابات الغرفة الفلاحية بالداخلة، بالإضافة إلى طارق القباج، برلماني الاتحاد الاشتراكي، الذي يتزعم مؤسسي حزب البديل الديمقراطي، المنشق عن "حزب الوردة".
ويأتي قرار تجريد النواب الرحل من العضوية بعدما رفع مكتب المجلس، الذي يرأسه رشيد الطلبي العلمي، طلبا في الموضوع إلى المجلس الدستوري، وبعدما أنهى جميع المساطر القانونية التي ينص عليها النظام الداخلي.
من جهة ثانية، أعلن المجلس الدستوري رفضه تجريد برلمانيين من حزب الاتحاد الاشتراكي، ويتعلق الأمر بكل من محمد حماني، وعبد العالي دومو، واللذين تم طردهما من حزبهما قبل إجراء الانتخابات التي ترشحوا فيها بدون انتماء سياسي، وذلك بعد قرار من المكتب السياسي لحزب الوردة.
وكان مكتب مجلس النواب قد أصدر مقررا يثبت وقائع تخلي النواب المذكورين عن أحزابهم، وأرفقها بطلب تجريدهم من العضوية، وأحاله رئيسه رشيد الطالبي العلمي على المجلس الدستوري، الذي أعلن شغور المقاعد البرلمانية الأربعة.
ووفق المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن بث مكتب المجلس في الترحال السياسي يمكن أن يكون بمبادرة منه، أو بطلب من الفريق النيابي الذي غير البرلماني جلده السياسي منه.
وينص الدستور المغربي في فصله 61 على أنه "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها"، مضيفا أنه "تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية".
نقلا عن صحيفة: "هسبريس"