توصلت الرابطة الوطنية لتخليد بطولات المقاومة من أحد الباحثين بوثيقة نادرة تتضمن فتوى تحث على مقاومة الاحتلال الفرنسي للبلاد مطلع القرن الماضي وقد أصدرها العلامة أحمد بن الحسن المادي التندغي خريج مدرسة العلامة محمذن فال ولد متالي وخليفته في التدريس بعد وفاته ونحن نقدمها للباحثين هنا لتعميم الفائدة العلمية ..وقد أرفقنا مع الفتوى نبذة عن العلامة بقلم حفيده عضو الرابطة الباحث : حبيب بن الحسين بن أحمد بن الحسن
الرئيس،
سعدبوه ولد محمد المصطفى
فتوى العلامة أحمد بن الحسن بن مادي التندغي رحمه الله في وجوب مقاومة المستعمر الفرنسي
الحمد لله الذي قال في كتابه العزيز: {كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم}، {وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين}، {انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون}، {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة}، {يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون}. إلى غير ما آية. والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: "لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها"، "مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع"، "ما أغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار"، "الجنة تحت ظلال السيوف"، "لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله"، "والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزوا في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل"، "لا يجتمع كافر وقاتله في النار"، "من خير معاش الناس لهو رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع صيحة أو فزعة طار على متنه يبتغي القوت والموت مظانه"، "ضمن الله لمن خرج في سبيله قال لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي هو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر وغنيمة".
وعلى آله وأصحابه الذين اغتنموا بيع أنفسهم وأموالهم بالشهادة أو الدراية، أما بعد فإني لما سمعت ما سمعت ورأيت ما رأيت أردت أن أسأل من له نسبة للعلم ورغبة فيه هل يجد لنا في الشرع بدا من أحد أمرين مع هؤلاء النصارى الذين دخلوا بلادنا للبناء فيها ووضع اليد عليها، جهادنا لهم أو فرارنا منهم إن جاز مع إيراد ما أجد في الأمر الثالث الذي هو الإقامة معهم تحت حكمهم من أنه لا سبيل لجوازه. فأقول إنه من المعلوم أن مقاتلة أهل الكفر تجب عينا على كل مكلف إن دهم العدو أهل بلدة أو دخلوا أرضهم. فإن لم يستقل أهل تلك البلدة بقتالهم، وجب على من والاهم كذلك ثم على من والاهم إلى أن يعم ذلك المسلمين. وأما الوجه الثالث فلم أر من جوزه إلا لإكراه كأسير. وبعد هذا فاعلم أن لوجوب الجهاد ستة شروط وستة فرائض ومانعان. فأما الشروط فهي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، الرجولة، والاستطاعة باليد والمال. وفروضه: النية، وطاعة الإمام، والوفاء بالأمان، والثبات عند الزحف، وتجنب الفساد. ومانعان: الدين الحال على الموسر، والأبوان. وهو فرض كفاية على المشهور. ويتعين لثلاثة أسباب: أحدهما أمر الإمام. فمن عينه وجب عليه الخروج. ثانيها أن يفاجئ العدو بعض بلاد الإسلام فيتعين على أهل ذلك البلد دفعه. فإن لم يستقلوا لزم من والاهم على ما تقدم، ثالثها استنقاذ الأسرى من أيديهم. فإن تعين لم تعتبر موانعه، تعين بأي سبب من أسبابه. وإن تعين بمفاجأة العدو بعض البلاد سقط من شروطه الحرية والرجولة. ومن هذه الشروط التي عدت العلم أن الإمام ليس من شروط الجهاد الكفائي. لأن الشروط المعدودة شروطه وأحرى العيني. ولكن إذا وجد وكان عدلا كانت طاعته فيه فرضا. ومتعلق وجوب الكفائي إنما هو فيما قرب للكفار من المسلمين سواء كان فيهم إمام أم لا. قال اللخمي عن الداودي: "بقي فرضه بعد الفتح على من يلي العدو وسقط عن من بعد عنه". المازري: "قوله بيان لمتعلق فرض الكفاية فمن حضر محل تعلقه قادرا وجب عليه دون من بعد عنه لعسره. ولو عصى الحاضر تعلق بمن يليه". وسئل مالك عن العدو ينزل بساحل من سواحل المسلمين أيقاتلهم المسلمون بغير استئمار الوالي؟ فقال أرى إن كان الوالي قريبا منهم. فقال كيف يصنعون أيدعونهم حتى يفتكوا بهم؟ فقال أرى أن يقاتلوهم. ابن رشد: "وهذا كله كما قال وأن الاختيار لهم إما يستأذنوا الإمام إن استطاعوا أوكل بهم ذلك إذا كان الوالي عدلا على ما قال". وبهذا يعلم أن اعتلال من أعتل لعدم وجوبه على أهل بلدنا هذا بعدم الإمام لا عبرة به إذا كان كفائيا وأحرى إذا كان عينيا.
وقول من قال إن من أمر بجهاد هؤلاء النصارى الذين دخلوا بلادنا لإعلاء كلمة الكفر على كلمة الإسلام أولى به ما هو أشد منه وأهون مما هو واجب من نصب إمام والقتال للفئة الباغية إن امتنعت من الإصلاح، غير ظاهر. فإنهم اختلفوا في جواز تعدد الإمام الأعظم، حيث إذا تعدد شيوع، جمع شيعة وهي الفرقة من الناس على حدة النووي أي البعد، بحيث إذا نصب إمام في بعضها لا يصل تدبيره لباقيها. ومنعوا تعدده في متقاربة الخطط بالكسر جمع خطة وهي الأرض يخطها الرجل لنفسه والمخاليف جمع مخالف وهي الكورة أي المدينة أي الصقع أي الناحية من الأرض.
فالإمام الأعظم اليوم باصطنبول وما في سواها نوابه. وقد حدثني الشيخ محمذن فال بن متالي التندغي أن بعض أئمة اصطنبول كتب إلى بعض ولاة آل مولاي إسماعيل كتابا فيه: "والله لتنتهين عن (غيك) أو الأغمدن فيك سيف جدك". وأنه كتب أيضا بعض أئمة اصطنبول إلى بركرك أمير الشام كتابا فيه: "من أمير المؤمنين إلى خديمهبر كرك"، فقال بركرك "انبص" كلمة تعجب في لغته". وأما الدخول في الفتن بين المسلمين فمعلوم ما فيه من الخلاف بين الصحابة فمن دونهم. وعلى القول بوجوب النهوض لتكف الطائفة الباغية اختلف مع من يكون النهوض في الفتن. فقيل مع السواد الأعظم وقيل مع العلماء وقيل من يرى أن الحق معه وأما التهيؤ لقتالهم فمع الولاة ففيه التبية ما نصه في قول الله عز وجل: {وإن طائفتان من المؤمنين}، قال محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "ما رأيت مثل ما ترك الناس من هذه الآية: {وإن طائفتان من المؤمنين} إلى قوله: {إلى أمر الله}. محمد بن رشد: روي عن عبد الله بن عباس أنه قال في تأويل هذه الآية إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا ما اقتتلت طائفتان من المؤمنين أن يدعوهم إلى حكم الله وينصف بعضهم من بعض فإن أجابوا حكم فيهم بكتاب الله حتى ينصف المظلوم من الظالم. فمن أبى منهم أن يجيب فهو باغ وحق على الإمام أن يجاهدهم ويقاتلهم حتى يفيئوا إلى أمر الله ويقروا بحكم الله". وأما الاعتلال بكون أهل هذا البلد محتاجون لهم في معاشهم ومضطرون والضرورات تبيح المحظورات، فإن هذه القاعدة تعارضها قاعدة الضرورات لا تبيح كل المحظورات. ولهذه المعارضة كان الواجب فيما نصوا عليه قصر القاعدة الأولى على ما ورد عن الشارع كأكل المضطر الميتة أو نصوص المقتدى بهم كإباحة وطء الطائعة غير ذات الزوج والسيد لخوف القتل.
وانظر إلى قول ابن القاسم حين سئل عن الخروج إلى بلد الحرب للتجارة: "قد جعل الله لكل نفس أجلا تبلغه ورزقا تنفذه وهو تجري عليه أحكامهم فلا ترى ذلك. وأصل ذلك أن الله تعالى أوجب الهجرة على من أسلم ببلاد الكفر إلى بلاد الإسلام". وقال ابن رشد في مقدماته في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فاستنفروا" أي لا يبتدئ أحد من أهل مكة ولا غيرها هجرة بعد الفتح فينال بذلك درجة من هاجر قبل الفتح ويستحق أن يسمى باسمهم ويلحق بجملتهم لا أن فرض الهجرة سقط عنهم. بل الهجرة باقية لازمة إلى يوم القيامة. وقد وجب بإجماع المسلمين على من أسلم بدار الكفر أن لا يقيم بها حيث تجري عليه أحكامهم وأن يهاجر ويلتحق بدار المسلمين، حيث تجري عليه أحكامهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا بريء من كل مسلم مقيم مع المشركين". فإذا وجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على من أسلم بدار الكفر أن يهاجر ويلحق بدار الإسلام ولا يثوي بين المشركين ولا يقيم بين أظهرهم لئلا تجري عليه أحكامهم في تجارة أو غيرها. وقد كره مالك أن يسكن أحد بلدا يسب فيه السلف الصالح فكيف ببلد يكفر فيه بالرحمن جل وعلا وتعبد فيه من دونه الأوثان. لا تستقر نفس أحد على هذا إلا وهو مسلم سوء مريض الإيمان فلا يجوز لأحد من المسلمين الدخول إلى أرض الشرك لتجارة ولا غيرها إلا لمفادة مسلم فإن دخلها لغير ذلك طائعا غير مكره كان ذلك جرمه فيه تسقط إمامته وشهادته. قال ذلك سحنون. وينبغي أن يحمل قوله على التفسير لما في كتاب الولاء والمواريث من المدونة من إجازة شهادتهم لأجل احتمال أن يكونوا لم يدخلوا بلاد الشرك طائعين. وإنما ردتهم الريح إليها وهم يريدون غيرها. وإن كان يعلم على أنهم دخلوا طائعين فلعله إنما أجاز شهادتهم بعد أن تابوا وظهر صلاحهم. وهذا محتمل فيؤول قوله عليه لأنه بعيد أن يجوز شهادة لأرض الحرب للتجارة وطلب الدنيا وهو عارف أن ذلك لا يجوز له وأن أحكام الشرك من المقدمات. وفي تحقيق المباني عند قول الرسالة: "وتكره التجارة إلى أرض العدو" ما نصه: "لأن فيه تغرير الإنسان بنفسه وماله وإذلالا للدين وإغراء المشركين لأن يحصل في بلاد الشرك بحيث تجري عليه أحكامهم والكفر بالله جهرا ولا يمكنه دفعه ولا يأمن على نفسه الفتنة والإكراه على ترك الدين وغدرهم به وإنزالهم إياه على حكمهم. وكل ذلك مما قد منعته الشريعة مع القدرة على تركه. فله في بلاد المسلمين مندوحة عن التعرض لهذه الأمور. ولا خلاف في ذلك أعلمه أن ذلك مما يسقط شهادة العدل ويفسقه إذا سافر لبلاد العدو اختيارا. فينبغي أن يحمل ما قاله الشيخ من الكراهة على التحريم إذ لا تسقط الشهادة من فعل المكروه مرة أو مرتين". الحطاب: "وقول المدونة وشدد مالك الكراهة في التجارة إلى أرض الحرب لجري حكم المشركين عليهم، ظاهر في التحريم للتعليل. ووقع في المدونة ما يوهم ذلك وتؤول على غلبة الريح أو دخوله لفك أسير أو مصلحة بين المسلمين والكفار". أما تجويز المقام معهم بارتكاب أخف الضررين فغير ظاهر لأنه إن أراد الضرر لم يعتبره الشارع في إعلاء كلمة الإسلام على الكفر فضلا عن العكس. وإن أراد ضرر المعاش قلنا الضرورات لا تبيح كل المحظورات فيقتصر في ذلك على ما ورد من الشارع أو نصوص المقتدى بهم كما تقدم. وانظر إلى قول ابن القاسم المتقدم فإنه يقتضي أن لا عبرة بضرر المعاش، حيث تجري أحكام الكفار. وإن عنى بالضرر الانتقال إلى الصحاري، حيث تناله أيدي القطاع وأهل الجور قلنا له إن ذلك أخف من إعلاء كلمة الكفر على كلمة الإسلام. ولذلك قالوا إن قتال الكفار جائز أو واجب مع الوالي الجائر وإن كان فيه إعانته على جوره ارتكابا لأخف الضررين. وقالوا إن ذلك أخف من إعلاء كلمة الكفر على الإسلام. وإن قال قائل إن الجهاد مع النصارى اليوم والفرار منهم لا فائدة فيهما اليوم لاستيلائهم وغلبتهم على جميع البلاد والأمكنة والوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لم تشرع، قلنا له هذا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من ناواهم". "لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله". وفي رواية الدارقطني: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق في المغرب حتى تقوم الساعة". وبما رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من أصل الإيمان الكف عن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكفر بذنب ولا تخرجه عن الإسلام بعمل. والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل". مع أننا لم نر في كتاب ولا سنة ولا قول إمام من أئمة المسلمين تقييد جهاد الكفار بزمن ولا حال ولا ظن فائدة. وليس لنا أن نقيد ما لم يسبق تقييده. وقول من قال إن التعرض لهؤلاء النصارى اليوم لا يجوز لما فيه من إلقاء الأيدي إلى التهلكة مستدلا بالآية جهل أو سهو ظاهر. فإن التهلكة فيها ترك الجهاد والنفقة في الجهاد أو تركه لأنه يقوي العدو عليكم". وروى البخاري عن حذيفة قال: "نزلت هذه الآية في النفقة". وأخرج أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم وغيرهم عن أبي أيوب الأنصاري قال: "نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها". فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو". وأما كون قتال النصارى اليوم يستأصل المقاتل ولا ينكئهم، فعلى فرض تسليمه فإنه لا يمنعه. فإنهم اختلفوا في مبارزة الواحد للجيش فقيل إنها مستحسنة وقيل تكره. واختلفوا إذا زاد الكفار على الضعف هل الاستقبال أفضل أو الفرار. وأما المهادنة والصلح فلا مدخل لهما فيما فيه إعلاء كلمة الكفر على الإسلام. ولجواز المهادنة أربعة شروط: "الأول الحاجة إليها فإن كانت لغير مصلحة لم تجز ولو بذل الكفار المال وإن كانت لمصلحة كالعجز عن القتال مطلقا أو في وقت خاص فتجوز بعوض من العدو وبغير عوض على ما يكون سدادا للمسلمين. الثاني أن لا يتولاها إلا الإمام. الثالث خلوها من شرط فاسد كترك مسلم في أيديهم. الرابع أن لا تزيد على المدة التي تدعو الحاجة إليها على حسب الاجتهاد. واختلف هل تجوز على أن يدفع المسلمون شيئا من المال للكفار في حال الضرورة. وفي التونسي على التلقين أن الأوزاعي أجاز ذلك محتجا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر على أن يعطي من تمر المدينة لبعض الأحزاب فاختلفوا في قدر ذلك فلم ينفذ. وإنما تكلمنا في المهادنة وإن كان الواقع لا مدخل له في المهادنة لأن الواقع دخولهم بلاد الإسلام لأن يستولوا عليها وعلى من فيها، يفعلون فيها وفيهم ما شاءوا أحب المسلمون أم كرهوا، وهذا أشد من ترك مسلم في أيديهم الذي لا تجوز معه مهادنتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية: "والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها". لأني سمعت من يقول إن هذا الواقع من المهادنة. فإذا تمهد هذا علمت أنه يجب على كل مكلف وخصوصا العلماء لأنهم من أولي الأمر كما في بعض التأويل ورؤساء كل قبيلة في هذا القطر لأنهم يتنزلون منزلة أهل الإمامة الكبرى كما في الماوردي في الأحكام السلطانية، النهوض في قتال هؤلاء النصارى. هذا وما كتبت ما كتبت إلا على وجه العرض لا التعرض قصدا لإظهار الحق على الوجه المفترض. فإنه قد يجب الخوض من اثنين فأكثر لتحقيق حق وإبطال باطل. مع علمي بقصر باعي وقلة اطلاعي، وأن الخطأ لا يأمنه غير المعصوم وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وأنه ليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو نور يضعه الله في قلب من شاء. اللهم وفقنا وأتمم تقصيرنا وتقبل منا.