بسم الله الرحمن الرحيم ' والصلاة والسلام علي النبي الكريم '؛وبعد : فقد قرأت منشورا للشيخ محمد ن ولد المختارالحسن حول نكاح السر ' وعندي أن فيه غموضا وإطلاقات لابد من تقييدها وتبيينها لأن كثيرا من الناس لايفهم كلام الشيوخ 'وخاصة ماكان مجملا 'فيظن أن السرية هي نكاح السر أوأن الاعلان ركن من أركان النكاح ' أوأنها زنا.
وهذانص كلام الشيخ :
عرف بلدنا منذفترة تزايد ظاهرة نكاح السر ولقدكنت أسمع شيخي مفتي البلاد الشيخ بداه ول البوصيري رحمه
الله تعالى يقول فى مجلس الدرس :"إنه زنى صريح
على وجه التحذير من تعاطيه وماذكره الشيخ يعود
إلى مجانبة هذا النكاح لمقصود النكاح من الالفة والرحمة وسكن كل من الزوجين إلى الآخر، قال تعالى:
{ ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيت لقوم يتفكرون }.
فقد شكي إلي بعض النساء ندرة وجود أزواجهن معهن، وإذاطالبن البعولة بذلك وعدوا وسَوٌَفُوا.
ومن الخلل المبطل لأصل نكاح السر، تواطؤ الزوجين
على كتمه،
وقد قال القرافي والباجي:"إن نكاح السرٌِ المُحرٌَم
الذى يجب فسخه هو ماتواطأ الزوجان والولي على كتمه"
وهو مخالف لما قصده الشارع من إعلانه، فرقا بينه
وبين الزنى.
ومن المخلات بهذا النوع من النكاح، التساهل فى شهوده،
فغالبا لاتوثق أسماؤهم ،ولا أمكنة إقامتهم، ولا يعرفون بأعيانهم، وقد رفع جيرة لنا أمر سيدة كريمة جاءت بولد وزعمت أنه من نكاح ولم يوجد شهوده،
بل سألتنى إحداهن وهي تبكي أنها تزوجت من رجل دعتها إليه الفاقة وبقي معها ليلة واحدة ثم ذهب ولاتعرف عن اسمه ولاعمله ولامكان إقامته ولارقم بطاقة تعريفه ولاهاتفه. انتهي .
وتعليقي هو: أن نكاح السر ليس هو مايعرف عندنا بالسرية عند الشافعية والاحناف وبعض الحنابلة وجماعة من المالكية 'حيث قالوا إن ماشهد عليه اثنان ليس بسر ' فالسر عندهم هوعدم الاشهاد ' وليست السرية نكاح سر حتي في المذهب المالكي الذي هو أكثرالمذاهب تشددا 'فنكاح السر عندهم في المشهور هو :ما أمرالزوج بكتمه قبل العقد فقط .
أمالوأمرغيره أوتواطأ الزوج والولي علي كتمه دون أمرالشهود او أمر الزوج بكتمه قبل العقد فلايسمي نكاح سر
،ومانقله الشيخ عن القرافي والباجي فهو خلاف المشهور داخل المذهب 'قال الشيخ :
وقد قال القرافي والباجي:"إن نكاح السرٌِ المُحرٌَم
الذى يجب فسخه هو ماتواطأ الزوجان والولي على كتمه"
وهو مخالف لما قصده الشارع من إعلانه، فرقا بينه
وبين الزنى.وكلام الشيخ هنا مجمل كان عليه تبينه ولعل عذره هوأنه ساقه في معرض التحذير من ظاهرة معينة وإلا فالمشهور خلاف هذا قال الحطاب :
وعلى المشهور فإنما يفسد إذا أوصى بالكتمان قبل العقد ، وأما لو أمر الشهود بالكتمان بعد العقد فإنه صحيح ويؤمرون بإشهاره.
مايوجد في بلدنا لايسمي سرا وقال الدرديري :
وأما إيصاء الولي فقط أو الزوجة فقط أو هما والشهود دون الزوج، أو اتفق الزوجان والولي على الكتم دون إيصاء الشهود لم يضر, وكذا إذا حصل الإيصاء بكتم الشهود بعد العقد.
وقال الدسوقي: "ابن عرفة : نكاح السر باطل والمشهور أنه ما أمر الشهود حين العقد بكتمه" .
وقال عبد الباقي: "فنكاح السر ما أوصى زوج وحده أو مع زوجة جديدة حال العقد عليها أو قبله الشهود بكتمه"، ثم قال: "وقولي قبل العقد أو فيه احتراز عما لو أوصاهما بعده فليس بسر .
نعم هناك طريقة الباجي ورجحها القرافي، والبناني وترى أن العبرة بتواصي طرفي العقد بكتمه:
قال الدسوقي مبينا للطريقتين: "والحاصل أن في نكاح السر طريقتين طريقة الباجي وهي أن استكتام غير الشهود نكاح سر أيضا كما لو تواصى الزوجان والولي على كتمه ولم يوصوا الشهود بذلك ورجحها البدر القرافي وبن. وطريقة ابن عرفة ورجحها المواق وهي أن نكاح السر ما أوصي الشهود على كتمه أوصى غيرهم أيضا على كتمه أم لا، ولا بد أن يكون الموصي الزوج انضم له أيضا غيره كالزوجة أم لا" .
فمذهب الجمهوريقتضي أن نكاح السر يختلف عمايسمي عندنا بالسرية ' فليست هي نكاح السر عند الجمهور ، لوجود شهود فيها 'وحتي أنه أحيانا لايقع فيها امربالتواصي بالكتمان ،فمثلا :شخص يسكن في انواذيبوا سيتزوج في باسكنو قد لايوصي الشهود لأنهم لايعرفون أهله ، ولا يكون النكاح في هذه الحالة نكاح سر علي مشهور مذهب مالك كماقدمنا ' فكان علي الشيخ مراعاة عموم البلوي ، و مراعاة تعذر الزواج العلني في المجتمع بسبب العوائد الاجتماعية الصعبة التي تمنع التعدد ،وتحول دون الزواج بسبب المغالاة في المهور. والله اعلم .القاضي :سيدمحمد ولد محمد الامين ولدباب ٢١ ٨ ٢٠٢٢.