بسم الله الرحمن الرحيم ،والصلاه والسلام على النبي الامين ،وعلى اله وصحبهوالتابعين,وبعد: فقد ورد سؤال عن تقدير دية القتل خطأ شرعا? وهل يجوز العفو إن كانبعض الصبيه صغار اوهل إذا ترتبت لشخص علي ءاخر ديات لأنه أتلف منافعه التيتترتب في كل منهاديه ثم مات هذا الشخص هل تجب دية واحدة أم عدة ديات ?
الجواب دية الخطا مخمسه وقد حددتها محكمه ولايه الحوض الشرقي مليون واربعةوثمانون ألف اوقية جديدة في الامر رقم٩ 2022الصادر عن محكمة ولايةالحوضالشرقي،
بتاريخ 8 9 2022
وقد أعد في ذلك تقرير صاغته لجنة يرأسها الفقيه والعالم محمد الامين ولد العالم،وتفصيل ذلك كالتالي20 بنت مخاض قيمتها 100000 وعشرون بنت لبون قيمتها130000وعشرون ابن لبون قيمتها 132000وعشرون حقة قيمتها 170000،وعشرون جذعة180000وهذاطبعاللفرد، مع الوضع في الحسبان مسألة التنجيم علي 3سنوات ومسألةالنقل ,فتحصل من ذلك ، مليون وأربعمائة وثمانين ألف جديدة .
أما ما جري به العمل من تحديدها ب3500000فتبديل لحكم الله وتغيير لحكمه وهوجوروظلم ،
ويحتجون علي مايزعمونه باستنادهم إلي قانون التأمين ،
وتناسي هؤلاء أن الدية شيء، و أن التعويض المقرر في قانون التأمين شيء آخر منفصلومختلف تماما، فالدية كماهومعلوم لدي الجميع عقوبة جنائية قدرها الشرع ومصدرهاالقانون الجنائي، الذي أحال في تقديرها الي الشريعة في كل مالم ينص عليه ،ويتمالحكم بها بواسطة دعوى عمومية تقوم بها النيابة العامة ضد الجناة أمام المحاكمالجزائية المختصة،كماهومعلوم وتحمل على العاقلة، أو الجاني حسب الحال، وقيمتها ـالمعلومة شرعا ـ غير محددة في القانون الموريتاني، حتى الآن، وهي بذلك باقية علىالتحديد الشرعي المعروف، لأنه نص علي الإحالة علي كل مالم ينص عليه فيه ، أماتعويض المقرر في قانون التأمين 350000جديدة فهو تعويض مدني يحكمه عقد اتفاقي بين المؤمَّن والمؤمِّن، ويتم الحكم به بناء على دعوى مدنية منفصلة أمام المحاكم المدنيةالمختصة ، ولا علاقة للمحاكم الجزائرئية به أو بواسطة رفع دعوى مدنية تابعة للدعوىالعمومية أمام المحاكم الجزائية، وقيمته محددة في حالة وفاة المؤمن محددة سلفا بمرسوم مطبق لمقتضيات قانون التأمين،وقدكانت في بداية الثمانينات عبارة عن 900الفقديمة ثم لم يزل يرتفع حتي وصل المبلغ المذكور آنفا ،
وهذه المسألة تدخل في إطار تغيير وتبديل حكم الله عزوجل وهي مسألة عقدية خطيرةلايمكن تجاهلها من أي كان حاكما كان أ ومحكوما 'وهي مسألة كفر وإيمان قال تعالي :ولاتشرك في حكمه أحدا قال الشنقيطي في الأضواء :
ولا يشرك الله جل وعلا احدا في حكمه، بل الحكم له وحده جل وعلا لا حكم لغيره البتة،فالحلال ما احله تعالى، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، والقضاء ما قضاه، وقراه ابنعامر من السبعة؛ {ولا تشرك} بضم التاء المثناة الفوقية وسكون الكاف بصيغة النهي،اي:
لا تشرك يا نبي الله، او لا تشرك ايها المخاطب احدا في حكم الله جل وعلا، بل اخلصالحكم لله من شوايب شرك غيره في الحكم، وحكمه جل وعلا المذكور في قوله:
ولا يشرك في حكمه احدا شامل لكل ما يقضيه جل وعلا، ويدخل في ذلك التشريع دخولااوليا.
وما تضمنته هذه الاية الكريمة من كون الحكم لله وحده لا شريك له فيه على كلتا القراءتينجاء مبينا في ايات اخر، كقوله تعالى:
{ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه} [12/ 40]، وقوله تعالى:
{ان الحكم الا لله عليه توكلت} الاية [12/ 67]، وقوله تعالى:
{وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله} [42/ 10]، وقوله تعالى:
{ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تومنوا فالحكم لله العلي الكبير} [40/ 12]، وقوله تعالى:
{كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون} [28/ 88]، وقوله تعالى:
{له الحمد في الاولى والاخرة وله الحكم واليه ترجعون} [28/ 70]، وقوله:
{افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون} [5/ 50]، وقوله تعالى:
{افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا} [6/ 114]، الى غير ذلك منالايات.
ويفهم من هذه الايات، كقوله:
{ولا يشرك في حكمه احدا} [18/ 26]، ان متبعي احكام المشرعين غير ما شرعه الله انهممشركون بالله، وهذا المفهوم جاء مبينا في ايات اخر، كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطانفي اباحة الميتة بدعوى انها ذبيحة الله:
{ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليايهمليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون} [6/ 121]، فصرح بانهم مشركون بطاعتهم، وهذاالاشراك في الطاعة، واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى هو المراد بعبادةالشيطان في قوله تعالى:
{الم اعهد اليكم يابني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذاصراط مستقيم} [36/ 60، 61]، وقوله تعالى عن نبيه ابراهيم:
{يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا} [19/ 44]، وقوله تعالى:
{ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا} [4/ 117]، اي:
ما يعبدون الا شيطانا، اي:
وذلك باتباع تشريعه، ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصيشركاء، في قوله تعالى:
{وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاوهم} الاية [6/ 137]، وقد بين النبيصلى الله عليه وسلم هذا لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما ساله عن قوله تعالى:
{اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله} [9/ 31]، فبين له انهم احلوا لهم ما حرمالله، وحرموا عليهم ما احل الله فاتبعوهم في ذلك، وان ذلك هو اتخاذهم اياهم اربابا.
ومن اصرح الادلة في هذا:
ان الله جل وعلا في سورة النساء بين ان من يريدون ان يتحاكموا الى غير ما شرعه اللهيتعجب من زعمهم انهم مومنون، وما ذلك الا لان دعواهم الايمان مع ارادة التحاكم الىالطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب؛ وذلك في قوله تعالى:
{الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون انيتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا} [4/ 60].
وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور:
ان الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على السنة اوليايه مخالفة لماشرعه الله جل وعلا على السنة رسله صلى الله عليهم وسلم، انه لا يشك في كفرهم وشركهمالا من طمس الله بصيرته، واعماه عن نور الوحي مثلهم.
كدعوى ان تفضيل الذكر على الانثى في الميراث ليس بانصاف، وانهما يلزم استواوهمافي الميراث.
وكدعوى ان تعدد الزوجات ظلم، وان الطلاق ظلم للمراة، وان الرجم والقطع ونحوهمااعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالانسان، ونحو ذلك.
فتحكيم هذا النوع من النظام في انفس المجتمع واموالهم واعراضهم وانسابهم وعقولهمواديانهم كفر بخالق السماوات والارض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلقالخلايق كلها وهو اعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن ان يكون معه مشرع اخر علواكبيرا:
{ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله} [42/ 21]، {قل ارايتم ما انزل اللهلكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون} [10/ 59]، {ولاتقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذينيفترون على الله الكذب لا يفلحون} [16/ 116]،
أما مسألة العفو عن حقوق الأيتام والتحايل علي أموالهم بحجة سترة القبيلة فظلم وأكل لأموال اليتامي ظلما وفاعله توعده الله بالسعير قال تعالي
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا .
قال ابن كثير :ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلما فإنما يأكل في بطنه نارا; ولهذا قال : (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) أي: إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب ، فإنما يأكلون نارا تأجج في بطونهم يوم القيامة . وثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال ، عن ثور بن زيد عن سالم أبي الغيث ،عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اجتنبوا السبع الموبقات " قيل :يا رسول الله ، وما هن ؟ قال : " الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقوأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات " .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا عبيدة أخبرنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبدالصمد العمي ، حدثنا أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال : قلنا : يا رسول الله، ما رأيت ليلة أسري بك ؟ قال : " انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير ، رجال ، كل رجل لهمشفران كمشفري البعير ، وهو موكل بهم رجال يفكون لحاء أحدهم ، ثم يجاء بصخرة مننار فتقذف في في أحدهم حتى يخرج من أسفله ولهم خوار وصراخ . قلت يا جبريل ، منهؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ناراوسيصلون سعيرا " .
فالصبي غير معني بالنظم القبلية ولايجوز العفو عن حقه ،
قال القرافي في الذخيرة 12ص342
قال مالك : وإن لم يكن إلا صغير ; فالأب يقتل أو يعفو على الدية ، أو الجد لا الجد للأملأنه ليس عصبة ، فإن عدم له ولي فالسلطان أو من يوليه فيكون كالوصي ، ولا يصالح إنرأى ذلك إلا على الدية في ملأ القاتل ، وإن لم يكن مليا فله الصلح على دونها ، وإن صالحفي ملائه على دونها طولب القاتل ; لقوله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هيأحسن. وقال ج12: ص: 411
وَكَذَلِكَ مَنْ وَجَبَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ دَمٌ عَمْدٍ وَخَطَأٍ لَمْ يَجُزْ عَفْوُ الْأَبِ إِلَّا على الدِّيَة لَا أقل مِنْهُمفَإِنْ عَفَا فِي الْخَطَأِ وَتَحَمَّلَ الدِّيَةَ جَازَ فِي الْمَلِيِّ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ عَفْوُهُ وَكَذَلِكَ الْعَصَبَةُ .وقالالحطاب :
ثم قال بعد ذلك ما هو أصرح في المسألة وإذا كان للمقتول عمدا ولد صغير وعصبةفللعصبة أن يقتلوا أو يأخذوا الدية ويعفوا، ويجوز ذلك على الصغير وليس لهم أن يعفواعلى غير مال انتهى.
ومثل الصبيان في ذلك النساء الأرامل والثكالي الئي فقدن من كان يقوم عليهن ،ثم فجأةيبقين بدون معيل ويرتب الشرع لهن حقوقا تسليهن وتخفف عليهن من وقع المصيبةوالفاجعة' فينبري لحرمانهن رجال أقوياء لاهم لهم الاالتحايل بحجة سترة القبيلة،فيتنازلن تحت ضغط الحياء والمأخوذحياء كالمأخوذغصبا.وهي مسألة إجماعية، قال ابنحجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منهشيء على سبيل الحياء من غير رضاً منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهاًبسيف الحياء فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقابلون هذا السيف ويتحملونمرار جرحه ولا يقابلون الأول خوفاً على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء،ويخافون عليها أتم الخوف.
وقدحجرت الشريعة في مال المرأة كمافي مال اليتيم
فقد روي النسائى بسند جيد
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحرج مال الضعيفين : المرأةواليتيم " أي أوصيكم باجتناب مالهما.
أما تعدد الديات حيث أن من ترتبت له هذه الديات لم يفق بل بقي مغموراحتي مات فتتداخل دياته بالموت وتصبح دية واحدة ،قال القرافي في الذخيرة :
وَإِذَا وَجَبَ فِي الْإِنْسَانِ ديات ثمَّ مَاتَ دفية وَاحِدَةٌ وَلَوْ وَجَبَ فِي الْحَيَوَانِ ضَمَانٌ فِيأَعْضَائِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ يَتَدَاخَلْ.
والله تعالي أعلم القاضي : سيدمحمد ولد محمد الامين ولد باب 3012. 2022.